مرسوم تنفيذي رقم 99-204
· ج.ر عدد 58 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-204 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك. 4
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني 13 جمادى الاولى عام 1420 ه مراسيم