الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن وزير الداخلية ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري، المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة أو ممثله.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي للاستشارة، كل شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر المدير العام للسلطة المينائية اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
تتولى مصالح المديرية العامة للسلطة المينائية أمانة مجلس الإدارة.