الباب الأول — الإنشاء - الشخصية القانونية - الهدف
المادة 7
يمكن السلطة المينائية، زيادة على ذلك في إطار مهامها وعلى حسابها الخاص، القيام بما يأتي :
- ضمان كل العمليات والقيام بكل النشاطات التي لها صلة بهدفها وكذا العمليات العقارية المنقولة والتجارية والصناعية والمالية المرتبطة بنشاطاتها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها، 10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الحصول على كل البراءات والشهادات المتعلقة بمهامها، واقتنائها واستغلالها وبيعها،
- أخذ كل امتياز وكل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بمهامها في كل مؤسسة عمومية اقتصادية.