مرسوم تنفيذي رقم 99-199
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. 5 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد 6
الباب الرابع — الرقابة
المادة 7
توجه السلطة المينائية في كل سنة مالية وقبل 30 أبريل إلى الوزارة الوصية تقييما للمبالغ المستحقة لها لتغطية تكلفة أعباء الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا . 10 جمادى الأولى عام 1420 ه تحدد مخصصات الاعتمادات بصفة مشتركة بين كل من الوزارة الوصية ووزارة المالية.
ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة صدور أحكام تنظيمية تعدل تبعات الخدمة العمومية.