الباب الرابع — الرقابة
المادة 4
يمكن الدولة أن تطلب من السلطة المينائية للاستجابة لطابع الصالح العام المخول لها بمقتضى مهام الخدمة العمومية ما يأتي :
- استعمال وسائل أو اقتناء تجهيزات خاصة وضرورية لإنجاز مهمة استثنائية / العدد 57. 10 جمادى الأولى عام 1420 ه
- إنشاء أو الإبقاء على الاستغلال لبعض الخدمات أو المنشآت التي تكتسي طابع المنفعة العمومية،
- إنجاز أشغال المنشآت الفوقية واقتناء التجهيزات الضرورية لتنمية واستغلال موانئ الصيد البحري والنزهة،
- منح تعريفة تفضيلية، لا سيما لدعم الأسطول الوطني أو تطوير الملاحة الساحلية أو ترقية الصادرات،
- استقبال وإقامة السفن العسكرية الوطنية أو المرخص لها من السلطات العمومية.