مرسوم تنفيذي رقم 99-199
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. 5 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد 6
الباب الرابع — الرقابة
المادة 25
يتولى مراقبة حسابات المؤسسة محافظ للحسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات السلطة المينائية ويرسله إلى الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة.