الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو المدير العام للسلطة المينائية أو نصف عدد أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للسلطة المينائية. وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) أيام.