مرسوم تنفيذي رقم 99-198
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها
المادة 4
يمكن لجنة الأمن المركزية الاستعانة، لاحتياجات أعمالها، بأي شخص مؤهل أو هيئة، لتقديم المساعدة.