مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 2
يعتبر وكيلا لدى الجمارك كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد ليقوم لصالح الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع.