مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 25
تنشأ غرفة تأديب خاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك تتكون من أعضاء منتخبين حسب نسبة توزيع الوكلاء المعتمدين على مستوى المناطق الجمركية. 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه يمكن إدارة الجمارك أن تستدعى إلى اجتماعات غرفة التأديب وتحضرها كعضو ملاحظ.