مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 21
تنشأ لدى المديرية العامة للجمارك لجنة للطعن والتأديب تتولى ما يأتي :
- في مجال الطعن : * الفصل في طلبات الطعن المقدمة في حالة رفض الاعتماد * الفصل في قرارات السحب النهائي للاعتماد.
- في مجال التأديب : * اتخاذ الإجراءات التأديبية في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، * دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليها غرفة التأديب لوكلاء الجمارك المنشأة بموجب المادة 26 أدناه.