مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 16
في حالة وفاة أو تنازل أو حلّ أو أية ظروف أخرى من طبيعتها أن تمنع وكيلا معتمدا لدى الجمارك من مواصلة ممارسة نشاطه، تتخذ إدارة الجمارك، في إطار التشريع المعمول به، التدابير الرامية إلى حماية مصالح الخزينة.