مرسوم تنفيذي رقم 99-196
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-196 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي. 24
المادة 7
عند عدم القدرة على الدفع نقدا يعاد بيع الأشياء في الحال بسعر المزايد العاجز عن الدفع.