مرسوم تنفيذي رقم 99-196
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-196 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي. 24
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 210 من قانون الجمارك المتعلق ببيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع.