مرسوم تنفيذي رقم 99-195
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22
المادة 6
تعد مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة ملف منازعة وترسله مرفقا ، حسب الحالة ، بالمصالحة المؤقتة أو الإذعان بالمنازعة إلى السلطة السلمية المؤهلة للتصالح ، لإحالته على اللجنة .