مرسوم تنفيذي رقم 99-195
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم إنشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في المادة 265-4 من قانون الجمارك ، وتشكيلها وسيرها.