مرسوم تنفيذي رقم 99-195 · ج.ر عدد 56 لسنة 1999 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.