مرسوم تنفيذي رقم 99-195
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22
المادة 11
يقرّر المسؤولون المؤهلون لإجراء المصالحة ، على أساس آراء اللجان ، ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة.
تبلغ إدارة الجمارك القرارات المتخذة إلى الأشخاص المعنيين في أجل خمسة عشر (15) يوما .