مرسوم تنفيذي رقم 99-195
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22
المادة 10
تحرر مداولات اللجان في محضر يوقعه كل الأعضاء الحاضرين.
يلحق مستخرج من المحضر بالملف المعني.