المادة 3
عندما تتضمن العودة النهائية إحداث نشاط أو تحويله إلى الجزائر، يجب على المواطنين تقديم إسناد للتصريح بالوضع للاستهلاك :
نسخة من شهادة تغيير الإقامة تصادق على مطابقتها للأصل مصلحة الجمارك، جرد بالأجهزة والمعدات المستوردة مؤشر عليها من المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة بمقر الإقامة العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه
- نسخة من السجل التجاري أو وصل الإيداع بدلا منه، صادر عن المصالح الجزائرية المختصة
- شهادة تجديد وضمان تغطي الأجهزة والمعدات المستوردة بمناسبة نشاط جديد مرخص به.