مرسوم تنفيذي رقم 99-187
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-187 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لإتاوة أربعة بالألف ( 4 ) . 12
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني