مرسوم تنفيذي رقم 99-187
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-187 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لإتاوة أربعة بالألف ( 4 ) . 12
المادة 2
لا تخضع إلى إتاوة 4% العمليات التي تتطلب تصريحا مفصلا بالبضائع :
أ - المستفيدة من الإعفاء الكلي من الحقوق والرسوم أو المستثناة كليا من الحقوق والرسوم وفق التشريع المعمول به،
ب - المقبولة تحت نظام جمركي اقتصادي مستفيد من وقف كلي للحقوق والرسوم ما لم يصف هذا النظام بنظام جديد يتطلب دفع الحقوق والرسوم، ج التي لا تفوق قيمتها لدى الجمارك عشرة آلاف دينار (10.000 دج ) .