مرسوم تنفيذي رقم 99-179
· ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-179 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية. . 22
المادة 4
تتولّى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت ، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع .