الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتعين على الملزمين بالخدمة المدنية تأدية خدمتهم لدى مؤسسة صحية حسب الإجراءات التي يحددها هذا المرسوم، إما فور الحصول على شهاداتهم إذا لم يكن المعنيون ملزمين بالخدمة الوطنية أو لم يكونوا في طور متابعة دراساتهم العليا أو مرتبطين بعقد تكوين وفقا لأحكام المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 ، وإما بعد تسريحهم من الخدمة الوطنية.
يجب أن يكون الملزمون بالخدمة المدنية في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، لاسيما أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه. / العدد 52 ... 22 ربيع الثاني عام 1420 ه عندما يكون الفرع أو التخصص غير معني بالخدمة المدنية، يعفى الملزمون بها من كل التزام بصفة نهائية ويكون لهم الحق في الحصول على شهادة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.