المادة 201
5 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالخدمة المدنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-262 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي :