الباب الرابع — عقوبات تأديبية
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني 20 / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الأول تكييف مدة الخدمة المدنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في المؤسسات الاستشفائية الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات أدرار أدرار تميمون رفان الشلف الشلف بوقادير تنس أولاد فارس الأغواط الأغواط أفلو أم البواقي أم البواقي عين البيضاء عين مليلة مسكيانة عين فكرون باتنة المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة باتنة مروانة أريس بريكة نقاوس عين توتة بجاية بجاية أقبو أميزور خراطة سيدي عيش بسكرة بسكرة سيدي عقبة طولقة أولاد جلال الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات بشار بشار العبادلة بني عباس البليدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مركز مكافحة السرطان زبانة المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة البليدة بوفاريك الأربعاء العفرون البويرة البويرة الأخضرية سور الغزلان مشد الله عين بسام تا منغست تا منغست عين صالح تبسة تبسة العوينات بئر العاتر الشريعة الونزة تلمسان المركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان تلمسان الرمشي مغنية سبدو أولاد ميمون الغزوات تيارت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية تيارت المهدية السوقر قصر الشلالة فرندة الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات تيزي وزو المركز الاستشفائي الجامعي لتيزي وزو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بواد عيسي تيزي وزو (صبيحي) عين الحمام عزازقة بوغني ذراع الميزان تيقزيرت الأربعاء نايث إيراثن أزفون الجزائر المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى المركز الاستشفائي الجامعي بارني المركز الاستشفائي الجامعي بباب الواد المركز الاستشفائي الجامعي ببني مسوس المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بالشراقة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية دريد حسين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالدويرة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بابن عكنون المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بتقصر اين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة عبد الرحماني المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشاطيء الأزرق المركز الوطني للطب الرياضي مركز بيار وماري كوري 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الخ الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات الجزائر (تابع) الجلفة الجلفة حاسي بحبح عين وسارة مسعد جيجل جيجل الميلية الطاهير سطيف المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بعين عباسة عين ولمان بوقاعة العين الكبيرة العلمة جزائرية / العدد 52 23 المنطقة 3-4 سنوات المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالقطار المؤسسة الاستشفائية المتخصصة آيت إيدير عيادة الحروق المؤسسة الاستشفائية المتخصصة زميرلي بولوغين بئر طرارية سيدي أمحمد القبة الحراش الرويبة عين طاية الدويرة زرالدة براقي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة رأس الماء سطيف الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات سعيدة سعيدة الحساسنة سكيكدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بالحروش سكيكدة القل الحروش تمالوس عزابة سيدي بلعباس المركز الاستشفائي الجامعي بسيدي بلعباس سيدي بلعباس تلاغ سفيزف بن باديس عنابة المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية الرازي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسرايدي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالبوني عنابة شطايبي الحجار قالمة قالمة بوشقوف وادي الزناتي عين العربي 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الحر ية / العدد 52 25 الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات قسنطينة المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بجبل الوحش عيادة الرياض المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسيدي مبروك المؤسسة الاستشفائية المتخصصة دقسي قسنطينة الخروب زيغود يوسف المدية المدية تابلاط البرواقية قصر البخاري عين بوسيف بني سليمان مستغانم مستغانم سيدي علي عين تادلس المسيلة المسيلة سيدي عيسى عين الملح بوسعادة معسكر م ا م ببوحنيفية معسكر تيغنيف غريس المحمدية سيق ورقلة ورقلة الحجيرة حاسي مسعود توقرت الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات وهران المركز الاستشفائي الجامعي بوهران المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية سيدي الشحمي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأمير عبد القادر المؤسسة الاستشفائية المتخصصة كنستال عيادة طب العيون وهران شرقا وهران "غربا"
أرزيو عين الترك السانية البيض البيض الأبيض سيدي الشيخ إيليزي إيليزي جانت برج بوعريريج برج بوعريريج مجانة رأس الوادي بومرداس بومرداس برج منايل دلس الطارف الطارف الذرعان بوحجار القالة تندوف تندوف تيسمسيلت تيسمسيلت ثنية الأحد برج بونعامة الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات الوادي الوادي المغير خنشلة خنشلة قايس شرشار سوق أهراس سوق أهراس سدراتة تيبازة تيبازة شرشال القليعة قوراية ميلة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية وادي العثمانية ميلة شلغوم العيد فرجيوة عين الدفلى عين الدفلى خميس مليانة مليانة العطاف النعامة النعامة (مشرية) عين الصفراء عين تموشنت عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف غرداية غرداية القرارة متليلي المنيعة غليزان غليزان وادي رهيو مزرانة 28 للجمهورية التخصصات الطبية :
- التشريح المرضي
- التخدير والإنعاش الكيمياء الحيوية البيولوجيا العيادية
- طب القلب
- طب أمراض الأوبئة والطب الوقائي
- طب أمراض الغدد الصماء
- طب أمراض الجلد
- طب أمراض الجهاز الهضمي
- طب أمراض النساء والتوليد
- علم الدم
- بيولوجيا الدم
- علم المناعة
- الأمراض المعدية
- الطب الداخلي
- الطب الشرعي
- طب العمل
- الطب النووي
- طب الأعصاب الملحق الثاني
- طب الكلى ייייייייייייייי
- - طب أمراض العيون
- طب الأذن والأنف والحنجرة
- طب الأورام السرطانية
- علم الطفيليات طب الأطفال
- طب أمراض الرئة والصدر
- طب الأمراض العقلية علم الأشعة
- العلاج بالأشعة
- إعادة التأهيل الوظيفي
- طب أمراض الروماتيزم التخصصات الجراحية :
- الجراحة العامة
- جراحة العظام
- الجراحة في طب الأطفال
- جراحة المسالك البولية
– جراحة الأعصاب جراحة القلب
- جراحة الفك والوجه 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسم زائرية / العدد 5.2 29 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان المؤسسة الصحية شهادة الإبراء من التزامات الخدمة المدنية أنا الممضي أسفله، مدير المؤسسة المذكورة أعلاه، أشهد أن :
الاسم واللقب اللقب العائلي الأصلي للمرأة تاريخ ومكان الميلاد العنوان الشهادة الاختصاص مدرسة التكوين تاريخ التعيين في الخدمة المدنية تاريخ التسريح المنصب المشغول قد برأت ذمته (ها) من التزامات الخدمة المدنية طبقا لأحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم، والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقهما.
تسلّم هذه الشهادة للعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون.
إشعار : وزير الصحة والسكان.
مدير الصحة والسكان لولاية حرّر ب................ في (توقيع وختم) 30 الجز العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة المدنية إن الممضي أسفله.
يشهد بموجب هذه الوثيقة أن السيد (ة) . . .
المولود (ة).
الساكن (ة).
الحاصل (ة) على شهادة . . .
معفى (ة) من التزامات الخدمة المدنية طبقا للقانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم، والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها ، المعدل والمتمم، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقهما.
تسلّم هذه الشهادة للعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون.
حرر ب. ..... في (توقيع وختم) 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمه ائرية / العدد 52 31. 31 مراسيم