مرسوم تنفيذي رقم 99-159
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-159 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق إتاوة الحمولة البحرية المتجانسة على المكوث المطول للبواخر في الموانىء
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الإتاوة على الحمولة البحرية المتجانسة المنقولة ببواخر في مكوث مطول في الموانئ ، المؤسسة بموجب قانون المالية لسنة 1998.