مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يجب أن تكون منشآت الإيداع على متن سفن الصيد البحري التي يفوق طولها 12 مترا ، معزولة عن الأماكن المخصصة للآلات وعن المحلات المخصصة للطاقم بواسطة حواجز مسيكة لتفادي أية عدوى يمكن أن تصيب المنتوجات.