مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تحدد قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على المستخدمين الذين يتداولون منتوجات الصيد البحري بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصيد البحري والصحة.
الفصل الثاني قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بناء المحلات وتهيئتها والتجهيز بالعتاد على متن سفن الصيد والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري على اليابسة