مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمنع أن توجه للاستهلاك البشري منتوجات الصيد البحري التي لم تراع فيها أحكام هذا المرسوم خلال عمليات حفظها وتخزينها ومعالجتها وتداولها ونقلها ومسافنتها وتفريغها وبيعها وشرائها .