مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل السادس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بيع منتوجات الصيد البحري
المادة 45
تحدد شروط عرض منتوجات الصيد البحري للبيع بالتجزئة وكيفيات ذلك بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصيد البحري والتجارة.