الفصل السادس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بيع منتوجات الصيد البحري
المادة 43
يجب أن تكون الرفوف المخصصة لعرض منتوجات الصيد البحري مهيأة بصفة تسمح بتسرب الماء الناتج عن ذوبان الثلج، دون إلحاق خطر العدوى بالمنتوجات الموضوعة في مستوى أدنى.
يجب أن توضع هذه الرفوف في مكان مرتفع يفصلها عن الأرض وتكون محمية من الشمس أو تقلبات الجو وتنظف بعد كل يوم بيع.
يجب أن يضبط منحدر الأرض بصفة تسمح بتوجيه المياه المترسبة أو مياه الغسل إلى فتحة مخصصة لتصريف المياه ، تكون مزودة بشباك ومشعب.