مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمنع عرض المنتوجات المبينة فيما يأتي في السوق :
- كل منتوجات الصيد البحري السامة، لا سيما تلك التي تنتمي إلى العائلات الآتية :
تيترا أو دنتيدي موليدي، ديودنتيدي كونتيقا ستريدي، منتوجات الصيد البحري التي تحتوي على سموم كالسيقاتوكسين أو السموم الشالة للعضلات.