مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الخامس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وإيداعها ونقلها
المادة 39
يمنع إيداع منتوجات الصيد البحري أو نقلها مع منتوجات أخرى من شأنها أن تؤثر على نظافتها أو تلحق بها عدوى إذا لم تكن مغلفة بصفة تسمح لها بضمان حماية مرضية.
يجب أن تبعد الأحشاء والأجزاء التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية عن المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، ويجب أن يحفظ الكبد والبيوض وغدد التذكير بواسطة الثلج أو عن طريق التجميد