مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الرابع — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على مسافنة منتوجات الصيد البحري وتفريغها
المادة 36
يجب أن يقوم مسؤولو سفن الصيد بعد تفريغ منتوجات الصيد البحري بتخلية الخزان والبلوعة الموجودة في قاع الخزان وبتنظيف وتطهير كل مساحات الخزان والألواح المشكلة لسطح السفينة وللبلوعة.