مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الرابع — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على مسافنة منتوجات الصيد البحري وتفريغها
المادة 35
يجب أن توضع منتوجات الصيد البحري خلال عمليات المسافنة أو التفريغ دون تأخير، في وسط محمي ذي حرارة مطلوبة، حسب طبيعة المنتوج وتغطى، عند الاقتضاء، بالثلج على متن منشآت النقل أو التخزين أو البيع.