مرسوم تنفيذي رقم 99-158 · ج.ر عدد 49 لسنة 1999 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك

الفصل الرابع — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على مسافنة منتوجات الصيد البحري وتفريغها

المادة 35

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.