مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الثالث — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري
المادة 33
يجب أن تتم كل معالجة لمنتوجات الصيد البحري بصفة تمنع تكاثر الجراثيم الممرضة أو تكوين مركبات كيميائية سامة.