مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الثالث — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري
المادة 32
يجب أن تتم عملية إزالة تجميد منتوجات الصيد البحري بصفة لا تسبب أية عدوى. 12 ربيع الثاني عام 1420 ه يجب أن لا تساعد درجة حرارة منتوجات الصيد البحري خلال عملية إزالة التجميد على تكاثر الجراثيم ويجب أن تقارب درجة حرارة الثلج الذائب .
يجب أن تحمل هذه المنتوجات من أجل بيعها إشارة واضحة تبيّن أنّها منتوجات أزيل تجميدها.