مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الثالث — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري
المادة 28
يجب أن تعدّ الصناديق المستعملة في توزيع أو إيداع منتوجات الصيد البحري الطازجة بصفة تضمن الحماية من العدوى كما تسمح بتسرب سهل للمياه الناتجة عن ذوبان الثلج .
تحدد المواصفات التقنية للصناديق الواجب استعمالها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالتجارة .