الفصل الثالث — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري
المادة 27
يجب أن تتم عمليات اللولبة والتقطيع ونزع الجلد أو التقشير في أماكن مختلفة عن تلك التي تستعمل من أجل الغسل وإخراج الأحشاء ونزع الرأس قصد تفادي العدوى .
يجب أن تحفظ الهبر والقطع والأجزاء الأخرى لمنتوجات الصيد البحري الموجهة للبيع طازجة ، بواسطة التبريد مباشرة بعد تحضيرها ، كما يجب أن تبرد في أحسن الآجال الممكنة وتحفظ في درجة حرارة تقارب درجة حرارة الثلج الذائب حتى تصل إلى المستهلك . . 49. 12 ربيع الثاني عام 1420 ه