مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الثالث — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري
المادة 26
يجب أن تتم عملية إخراج الأحشاء في أسرع الآجال الممكنة مباشرة بعد القنص على متن السفينة إلا في حالة استحالة تقنية أو تجارية .
تغسل منتوجات الصيد البحري التي أخرجت منها الأحشاء ونزعت منها الرأس دون تأخير بمياه غزيرة تكون صالحة للشرب أو بمياه البحر النظيف