مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الثالث — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري
المادة 25
يجب أن تبرد منتوجات الصيد البحري بواسطة الثلج أو بواسطة آلة للتبريد توفر نفس شروط الحرارة، مباشرة بعد أن يتم وضع هذه المواد على متن السفينة أو بعد أن يتم إخراج أحشائها، ويجب أن تتكرر عملية التغطية بالثلج كلما تطلب الأمر ذلك .
يجب أن يودع الثلج المستعمل في حاويات معدة لهذا الغرض ، وتحفظ في حالة جيدة