مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 23
يجب أن تتم إذابة الصقيع من مساحات تبريد المنشآت المثلّجة بطريقة فعالة ومنتظمة. 28 الج