مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 20
يمنع تواجد الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات الأليفة في المناطق التي يتم فيها استقبال منتوجات الصيد البحري وتداولها وتحويلها وإيداعها وعرضها للبيع أو بيعها.