مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 18
على مسؤولي المنشآت والمحلات التي يتم فيها تداول منتوجات الصيد البحري اتخاذ كل إجراء لمكافحة الحشرات والقوارض والطيور والحيوانات الأخرى المضرة لمنع دخولها إلى أماكن تداول هذه المنتوجات.