مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 14
يجب أن تفتش كل الآلات وكل التجهيز المستعمل في تداول منتوجات الصيد البحري قبل الشروع في العمليات من قبل مستخدمين مؤهلين ومعينين لهذا الغرض حتى يتم التأكد من أنها نظفت بصفة لائقة وطهرت وغسلت بالماء.