مرسوم تنفيذي رقم 99-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-156 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 19
الفصل الثالث — شروط استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها"
المادة 9
يعدل المقطع 4 من الفقرة 2 من المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 25 :
- يجب أن يكون الطالب حاملا شهادة تقني فلاحي على الأقل أو يثبت مساهمة حائز هذه الشهادة مساهمة بالتوقيت الكامل ".