الفصل الثالث — شروط استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها"
المادة 5
تتمم وتعدّل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 21 : يجب أن تسجل حركة هذه المواد في سجل ترقّمه وتؤشر عليه السّلطة المكلفة بالصحة النباتية ويخضع إلى مراقبة دورية من طرف أعوان مؤهلين تابعين لسلطة الصحة النباتية، ويجب أن يحفظ هذا السجل مدة عشر (10) سنوات، ويقدم لكل رقابة تقوم بها السلطات المختصة. وفي حالة التوقف عن النشاط التجاري يودع هذا السجل لدى السلطة المكلفة بالصحة النباتية مقابل وصل ".