الفصل الثالث — شروط استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها"
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق الأول وزارة الفلاحة والصيد البحري رخصة استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي أنا الممضي أسفله ........
ممثل سلطة الصحة النباتية الوطنية بعد دراسة طلب مقدم من طرف أرخص باستيراد المواد المذكورة أدناه :
حرر ب . في 22 ند 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الثاني وزارة الفلاحة والصيد البحري المركز الحدودي الرقابة الصحة النباتية ....................
رخصة إدخال المبيدات إلى التراب الوطني أنا الممضي أسفله (1) بعد دراسة الملف التجاري وإجراء الملاحظات القانونية المتعلقة بالمبيدات المستوردة من طرف (2) :
أشهد أن المبيدات المبينة أدناه (3) :
لا تحمل أي عيب ظاهر عند عملية التفتيش.
نظرا لما سبق، لا يثير إدخالها إلى التراب الوطني أي اعتراض.
حرر ب... في.
(1) اسم عون الرقابة ووظيفته
(2) اسم وعنوان المستورد والشركة
(3) توضيح التسمية التجارية، الكمية، التوضيب أرقام الطرود وأماكن الحيازة والتخزين. 12 ربيع الثاني عام 1420 ه