المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 | الإدارة المركزية - اللوازم. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 700.000 600.000 مجموع القسم الرابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.300.000 مجموع مجموع الفرع الأول 1.300.000 الاعتمادات الملغاة 1.300.000 12 ربيع الثاني عام 1420 ه