مرسوم تنفيذي رقم 99-152
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-152 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع الأول — فرع وحيد يرسم ما يأتي :
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار (1.790.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.